أكتوبر 1, 2024

جريمة الاحتيال في التشريع الأردني

جريمة الاحتيال في التشريع الأردني
نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أن الاحتيال :

” كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً “.

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له .
لكي تقوم جريمة الاحتيال لا بد من قيام الجاني بفعل مادي يتمثل بالاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية بالإضافة إلى القصد الجرمي وهو أن تتجه إرادة الجاني للاستيلاء على مال الغير من خلال الوسائل الاحتيالية التي قام باستخدامها.

ويقوم الاحتيال على الغش والخداع وقد حدد المشرع الأردني الوسائل الاحتيالية وعلى سبيل الحصر .
أركان جريمة الاحتيال؟

استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه .
التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم ان ليس له حق التصرف فيه . باتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
فان ثبت بالبينات الواردة في الدعوى ان المحكوم عليه قد ادعى لدى المشتكين بانه يحمل وكالة بيع قطعة ارض واجرى الكشف عليها معهم واطلعهم على مخططها في البلدية فانخدع المشتكون بأقواله وسلموه عشرين الف دينار من ثمنها على ان يتم معاملة فراغها باليوم الثاني واخذ من المشترين جوازات سفرهم لا عداد معاملة البيع ، وبما ان المحكوم عليه انتحل صفة وكيل مالك الأرض وانه صاحب مكتب عقاري فيتحقق البند الثالث من المادة (417) من قانون العقوبات وتعديلاته فضلا عن قيامه بالكشف على موقع الأرض واطلاع المشتكين على مخططها لدى البلدية هذه الأفعال معززة لكذبة بما يعني أنها تشكل ركنا من أركان جريمة الاحتيال ولم يكن فعله مجرد كذب .