أكتوبر 1, 2024

النقض بأمر خطي سندا لنص المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

– اذا تلقى رئيس النيابة العامة أمرا خطيا من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون ، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.

2 – ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3 – اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الإجراء المطعون فيه، وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

المشتكى عليه يستطيع تقديم النقض مباشرة لرئيس النيابات العامة و له الحق ايذا بتقديمه عبر وزارة العدل كنقض بامر خطي من وزير العدل و لكن تقديمه عن طريق رئيس النيابات العامة افضل لما فيه من اختصار للوقت و الاجراءات, اما المشتكي فيقدم طلب النقض لوزير العدل و لا يخول له المادة المذكور اعلاه لتقديمه عبر رئيس النيابات العامة